الرضاعة وهي سنتان، فدلَّ على أن الرضاعة المحرِّمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك (١).
٢ - حديث عائشة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها رجل، فكأنَّه تغيَّر وجهُه، كأنَّه كره ذلك، فقالت: إنه أخى، فقال:"انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة"(٢).
يعني: أن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسدَّ الرضاعة المجاعة.
٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُحرِّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام"(٣).
٤ - عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر:"جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة [يعني: أمة] وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلتُ عليها، فقالت: دونك فقد -والله- أرضعتُها، فقال عمر: أَوْجِعها [أي: ضربًا] وائتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير"(٤).
٥ - وعن ابن عمر قال:"لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير"(٥).
٦ - وجاء رجل إلى بن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها، فجعلتُ أمصُّه ثم أمُجُّه، فأتيت أبا موسى فسألتُه، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيتَ هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل:"أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدَّم" فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم (٦).
(١) انظر «تفسير القرطبي» (البقرة: ٢٣٣) و «ابن كثير». (٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥). (٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٦٢)، وابن حبان (٦/ ٢١٤). (٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٨٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٢)، والبيهقي (٧/ ٤٦١). (٥) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٨٢)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٥)، وابن جرير في «التفسير» (٤٩٥٦). (٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٣)، والبيهقي (٧/ ٤٦١)، والطبري (٤٩٥٨).