٧ - عن ابن عباس قال:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين"(١).
٨ - إنكار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها باعتبار رضاع الكبير وسيأتي.
القول الثاني: الرضاع المحرِّم ما كان في مدة ثلاثين شهرًا، وهو مذهب أبي حنيفة (٢) وحجته: قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا}(٣). فجعل المراد: الحمل في الفصال لا الحمل في الأحشاء!!
القول الثالث: رضاع الكبير يحرِّم كالصغير: وهو مذهب الظاهرية وعطاء والليث (٤)، وبه قالت عائشة رضي الله عنها، وحجة هذا القول:
حديث عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبى -صلى الله عليه وسلم-: "أرضعيه" قالت: وكيف أُرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال:"قد علمتُ أنه رجل كبير"(٥).
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها:
١ - أنه واقعة عين خاصة بسهلة وبسالم، فلا عموم لها، ولذا أنكر سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة استدلالها به، فعن عروة قال: أَبى سائر أزواج النبى -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحدٌ من الناس -يريد رضاعة الكبير- وقلن لعائشة:"والله ما نرى الذى أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة فى رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا"(٦).
٢ - أنه منسوخ، ولا يسلَّم به لا سيما مع عدم العلم بالتاريخ.
قلت: الراجح أن الرضاع المعتبر المؤثِّر ما كان في الحولين الأولين من عمر
(١) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٨٠)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢). (٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ٥)، و «الهداية» (١/ ٢٢٣). (٣) سورة الأحقاف: ١٥. (٤) «المحلي» (١٠/ ٩)، و «المغني» (٧/ ٥٤٢)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ٧٧). (٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٣). (٦) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١٠٦)، ومالك (١٢٨٨)، وأحمد (٦/ ٢٦٩)، والبيهقي (٧/ ٤٥٩)، وهو عند مسلم (١٤٥٤) وغيره عن حديث أم سلمة بنحوه.