[١١١٢] مسألة: قال: ولا خير في بيع الجلجلان على أنَّ له عصارته (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ البائع كأنه باعه زيت الجلجلان، وهو مجهول المقدار، وذلك لا يجوز.
•••
[١١١٣] مسألة: قال: ولا خير في [تقبيل](٢) برك الحيتان (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع السمك في الماء وهو مجهول المقدار، وذلك مما قد نُهي عنه من بيع الغرر.
•••
[١١١٤] مسألة: قال: ومن كانت بين يديه صبرةٌ، فقال لرجل:«كِلْهَا، فما وجدت فيها فلك من صبرتي هذه مثله بدينارٍ»، فلا خير فيه (٤).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد باع بدينارٍ شيئاً لا يعلم مقداه في حال ما باع،
(١) المختصر الكبير، ص (٢٦١). (٢) قوله: «تقبيل»، كذا رسمها كما في الصورة، ولم أقف على معناها في المعاجم بحسب ما بحثت، وهي تستخدم في عرف التجار اليوم، ويراد بها بيع المحل مع جميع محتوياته، وفي المدونة [٣/ ١٩٧]: «قلت: ما قول مالكٍ فيمن باع حيتاناً محظّراً عليها في الآجام، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: سألت مالكاً عن الرّجل يبيع برك الحيتان، يبيع صيدها من الحيتان، فكره ذلك، وقال: لا خير فيه». (٣) المختصر الكبير، ص (٢٦١)، المدونة [٣/ ١٩٨]، النوادر والزيادات [١١/ ٢٠]. (٤) المختصر الكبير، ص (٢٦١).