للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١١١٢] مسألة: قال: ولا خير في بيع الجلجلان على أنَّ له عصارته (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ البائع كأنه باعه زيت الجلجلان، وهو مجهول المقدار، وذلك لا يجوز.

•••

[١١١٣] مسألة: قال: ولا خير في [تقبيل] (٢) برك الحيتان (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع السمك في الماء وهو مجهول المقدار، وذلك مما قد نُهي عنه من بيع الغرر.

•••

[١١١٤] مسألة: قال: ومن كانت بين يديه صبرةٌ، فقال لرجل: «كِلْهَا، فما وجدت فيها فلك من صبرتي هذه مثله بدينارٍ»، فلا خير فيه (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد باع بدينارٍ شيئاً لا يعلم مقداه في حال ما باع،


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦١).
(٢) قوله: «تقبيل»، كذا رسمها كما في الصورة، ولم أقف على معناها في المعاجم بحسب ما بحثت، وهي تستخدم في عرف التجار اليوم، ويراد بها بيع المحل مع جميع محتوياته، وفي المدونة [٣/ ١٩٧]: «قلت: ما قول مالكٍ فيمن باع حيتاناً محظّراً عليها في الآجام، أيجوز ذلك أم لا؟
قال: سألت مالكاً عن الرّجل يبيع برك الحيتان، يبيع صيدها من الحيتان، فكره ذلك، وقال: لا خير فيه».
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٦١)، المدونة [٣/ ١٩٨]، النوادر والزيادات [١١/ ٢٠].
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>