[٩٨٣] مسألة: قال: ولا بأس بأخذ الشعر وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة، وترك ذلك إلى أن يكون مع ضحيته أحب إلينا، وذلك واسعٌ لمن فعله (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لِمَا رواه مالك، عن عمرو بن مسلم (٣)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سلمة (٤): أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ ظُفُرِهِ شَيْئَاً»(٥)، فلهذا استحب
(١) أخرجه مالك [٣/ ٦٩١]، ومن طريقه مسلم [٦/ ٨٠]، وهو في التحفة [١٣/ ٢٦٦]. (٢) المختصر الكبير، ص (٢١٢). (٣) عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي المدني، صدوق، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٧٤٥). (٤) قوله: «أبي سلمة»، كذا في شب، وفي مصادر التخريج: «أم سلمة». (٥) لم أقف عليه في المطبوع من الموطأ برواية يحيى الليثي، وقد قال ابن عبد البر في الاستذكار [١١/ ١٨٥]: «ورواه القعنبي، وأبو مصعب، وأبو بكير عن مالك، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في غير هذا الموضع إلّا أنّه ليس عند أكثر رواة «الموطأ»، والحديث أخرجه مسلم [٦/ ٨٣]، من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد به»، وهو في التحفة [١٣/ ٥].