(١) عز ٤/ب، المختصر الصغير، ص (٣٧٨). (٢) عز ٤/ب، المختصر الصغير، ص (٣٧٨). (٣) يشبه أن تكون المسألة التي يشرحها الأبهري، ما في المختصر الصغير، ص (٣٧٨): «ولا يجوز فيها العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين ظلعها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ويتقي العيب كله، والسلامة في ذلك أفضل»، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٣٩٥). (٤) شريح بن النعمان الصائدي الكوفي، صدوق، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٤٣٥). (٥) أخرجه أبو داود [٣/ ٣٦٤]، والترمذي [٣/ ١٦٣]، وابن ماجه [٤/ ٣١٧]، وهو في التحفة [٧/ ٣٨٣].