[٩٥٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ مَشْيٌ مِنْ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ، فَمَشَى إِلَى البِحَارِ، ثُمَّ رَكِبَ البَحْرَ، ثُمَّ مَشَى حِيْنَ وَصَلَ إِلَى البَرِّ، قَالَ (١): يُجْزِي عَنْهُ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ البحر طريقهم إلى الحج وبهم ضرورةٌ إلى ركوبه، فلا هدي عليهم؛ لأنهم لم يختاروا ركوب البحر مع قدرتهم على المشي.
•••
[٩٥١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَسْجِدٍ يُصَلِّي فِيْهِ:
(فَإِنْ كَانَ قَرِيْبَاً، فَلْيُصَلّ فِيْهِ.
(وَإِنْ كَانَ لَا يُنَالُ إِلَّا بِرِحْلَةٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشي لا يكون إلّا إلى المسجد الحرام دون غيره من المساجد.
كذلك لا [يجوز له] (٤) الركوب للصلاة إلى غير ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس، فمتى ألزم نفسه إتيان مسجدٍ
(١) قوله: «قَالَ»، كذا في شب، وفي عز: «فإنَّه».(٢) المختصر الكبير، ص (٢٢٧)، البيان والتحصيل [٣/ ١٤١].(٣) المختصر الكبير، ص (٢٢٧)، المدونة [١/ ٥٦٥]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٠]، التفريع [١/ ٣٧٩].(٤) ما بين [ .. ] شبه مطموسة، والسياق يقتضيها مع ما يظهر منها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute