• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الرتاج هو باب الكعبة، وهو مستغنٍ عن ماله؛ إذ لا ضرورة إليه، ولو لم يكن للكعبة بابٌ، جاز، فلم يكن عليه شيءٌ في هذا القول.
وقد حكي عن مالك أنّه قال:«عليه كفّارة يمينٍ»(٢)، حكاه بعض أصحابه من أهل المدينة.
ورُوِيَ هذا القول عن عائشة ﵂(٣).
والأول أصحّ، إذ لا وجه له في إيجاب الكفّارة فيه، إذ ليس هذا القول بيمينٍ، ومن جعل فيه كفّارة يمينٍ جعله كالنّذر الذي لا يسمى له مخرجٌ، ففيه كفّارة يمينٍ.