(١) المختصر الكبير، ص (١٩٩)، النوادر والزيادات [٤/ ٦١٢]، التفريع [٢/ ٦٦]. (٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٥٤]، هذا الشرح عن الأبهري. (٣) ما بعد هذا الموضع مفقود، وتنظر المسألة في: النوادر والزيادات [٤/ ٦١٣]، وفي البيان والتحصيل [٤/ ٣٤٤]: «وسُئِلَ عن الرجل يكون له بيتٌ لنفسه، وله نساءٌ تأتيه كلّ واحدةٍ منهنّ يومها في ذلك البيت، ولا يأتيهنّ في بيوتهنّ؟ فقال مالكٌ: ما أرى ذلك إن أَبَيْنَ أَنْ يُطَاوِعْنَهُ، وإن كان ذلك نصفةً بينهنّ، رسول الله ﷺ كان يأتي أزواجه في بيوتهن. قال محمد بن رشد: هذا كما قال؛ لأنّه واجبٌ أن يقتدي بالنّبي ﷺ»، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع، من شرح الأبهري ما يلي: