وروى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر مثله (١)، وهو قول جماعةٍ من التابعين.
فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ امْرَأَةٍ سِوَارَيْنِ، فَقَالَ لَهَا: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟، قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَأَدِّي زَكَاتَهُ»، رواه حسين بن ذكوان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه (٢)، قالوا: ففي هذا دلالةٌ على أنَّ في الحلي زكاةٌ وإن أريد به اللّبس (٣).
قيل له: جد عمرو بن شعيبٍ، إن كان عبد الله بن عمرو، فهو متصل الإسناد، وهو سماعٌ من النبي صلى الله عليه؛ لأنَّ عبد الله بن عمرو صاحب رسول الله ﷺ.
وإن كان جده الأصغر، فهو محمد، والحديث مرسلٌ وفي إسناده لينٌ.
فإن كان صحيحاً، فيجوز أن يكون حليّاً لا يجوز استعماله مما فيه سرفٌ
(١) أخرجه مالك [٢/ ٣٥٢]، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يحلِّي بناته وجواريه الذَّهَب. ثم لا يخرج من حليِّهنَّ الزَّكاة». (٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٣/ ٢٧]، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو بن شعيب به، وهو عند أبي داود [٢/ ٣١٣]، والترمذي [٢/ ٢٢]، من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب به، وهو في التحفة [٦/ ٣٠٩]. (٣) ينظر الاعتراض في: التجريد للقدوري [٣/ ١٣٢٤]، المبسوط للسرخسي [٢/ ١٩٢].