[٤/ ٤٥٧]، شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري ﵀: لأنَّ الحجّ فرضٌ عليه في بدنه إذا استطاع إليه سبيلاً، وليس عليه أن يقضي دين أبيه من ماله، إنما هو تطوع، ففعل الفرض أولى من التطوع»، وينظر: الجامع لابن يونس [٤/ ٣٧٨]، الذخيرة [٣/ ٧]. (١) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢١]. (٢) [] ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه. (٣) في كتاب ابن المواز، قال مالك: «ولينتظر إذنهما عاماً بعد عامٍ، ولا يعجل»، ينظر النوادر لابن أبي زيد [٢/ ٣٢١]. (٤) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢١]. (٥) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣١٩].