فقال: «قال أبو بكر الأبهري: إنّما فسخ نكاحها؛ لأنها بقي عليها الإفاضة؛ لأنها طافته بعد الوطء فلم يتم إحلالها، فبقي عليها أن تبدأ به في عمرةٍ، فكأنها تزوجت قبل إتمام إحلالها». (١) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، المدونة [١/ ٤٥٨]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٠٠]. (٢) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤]، التفريع [١/ ٣٣٥]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٤٤]. (٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣).