الوقت الذي كان دخل فيه، وللفساد أيضاً، فحكمها وحكم الحجّ في ذلك واحدٌ، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٠٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢١]، التفريع [١/ ٣٥٠]. (١) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، الموطأ [٣/ ٥٠٣]، المدونة [١/ ٤١٧]. (٢) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، المدونة [١/ ٤٢٨ و ٤٣٨]، التفريع [١/ ٣٥٠]. (٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢٠]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: فمن طاف وهو جنبٌ أو غير متوضئٍ، فهو بمثابة من صلّى وهو جنبٌ أو غير متوضئٍ، فعليه إعادة العمرة». ونقل عنه في [٥/ ٢٢١]: «ثم يبدل عمرته ويهدي، قال الأبهري: للفساد والتّأخير اللتين وقعهما في العمرة»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٠٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢١]، التفريع [١/ ٣٥٠].