* [٣٤٩] وَإِنْ قُوِّمَ الصَّيْدُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً، فَلَا بَأْسَ، وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَوَّمَ بِالطَّعَامِ (١).
•••
* [٣٥٠] وَيُسْتَأْنَفُ الحُكْمُ فِيمَا مَضَى فِيهِ حُكُومَةٌ، وَفِيمَا لَمْ يَمْضِ فِيهِ (٢).
* [٣٥١] وَإِذَا اخْتَلَفَ الحَاكِمَانِ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بَأَرْفَقِهِمَا، فَلَا يَفْعَلُ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِفُ مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ غَيْرُهُمَا (٣).
(١) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، المدونة [١/ ٤٤٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٨٠].(٢) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، المدونة [١/ ٤٤٤].(٣) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، المدونة [١/ ٤٤٩]، المنتقى للباجي [٢/ ٢٥٦]، وقد نقل الباجي كلام الأبهري في شرح المسألة فقال: «قال الشّيخ أبو بكر: والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فإذا أخذ بقول أحدهما، فلم يحكم به ذوا عدل، وإنما يحكم به حكمٌ واحدٌ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute