• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يتلف الصّيد بدلالته، لأنَّ دلالته غير مُبَاشَرَةِ فعل القتل الذي يجب الجزاء به، سواءٌ كان منفرداً أو مشاركاً.
ألا ترى: أنَّ [ .......... ](٦)
على المدلول ولو باشر قتله أو [ ....... ](٧)، فكذلك الدلالة على قتل الصيد.
فإن قتله أو أمر بقتله [كان عليه الجـ]ـزاء (٨) كما يكون عليه القتل إذا قتله أو أمر بقتله على وصفٍ ما، والله أعلم.
•••
(١) قوله: «دَلَّ حَرَامٌ»، كذا في شب ومك، وفي المطبوع: «أعان محرمٌ». (٢) قوله: «سَوْطاً»، كذا في شب، وفي مك ٤/ب: «سوطاً أو سيفاً». (٣) قوله: «فَأَرَاهُ آثِماً»، كذا في شب، ومك، وفي المطبوع: «فقد أساء». (٤) قوله: «فَلَا»، كذا في شب، وفي مك: «ولا». (٥) المختصر الكبير، ص (١٨٧)، المدونة [١/ ٤٤٣ و ٤٩٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٧]. (٦) ما بين [] سطر كامل مطموس، ولعل الشارح يشير إلى أنه لو دل شخصاً على آخر فقتله، كان الجزاء على المدلول، والله أعلم. (٧) ما بين [] قرابة نصف سطر مطموس. (٨) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.