(١) مك ٤/أ، وهذه المسألة ساقطة من المطبوع، وقد نقل الباجي في المنتقى [٢/ ٢٠٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، ثم ذكر كلام الأبهري في شرح المسألة أو بعضه، فقال: «قال الشّيخ أبو بكر: لأنَّ التطيّب في غير هذه الأشياء مستهلك، ولا هي معمولة بالنّار، فعلى المحرم بتناولها الفدية»، كذا في المطبوع من المنتقى، وفي مختصر ابن عرفة [٢/ ٢١٨]: الأبهري: قول مالك: «تكره الدقة الصفراء وشراب فيه كافور»؛ لعدم استهلاكه وطبخه، وفيه الفدية، فلعل في المطبوع من المنتقى تقديم وتأخير، صوابه: «لأنَّ التطيب غير مستهلك في هذه الأشياء»، وهذا ما أشار إليه الباجي بقوله بعد نقله كلام الأبهري: «فبين أن المطبوخ بالنار لا يعتبر بأن يكون الزعفران غلب عليه، وإنما يعتبر ذلك فيما خلط بغيره ولم تمسه النار»، والله أعلم، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٩]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥١]. (٢) قوله: «الفلونيةَ»، هو شراب يشرب للتداوي، ويوضع معه قليل من الزعفران، ينظر: البيان والتحصيل [١٧/ ٥٣٧]. (٣) مك ٤/أ، وهذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٥١]. (٤) مك ٤/أ، وهذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٥١].