• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ يعذب نفسه في غير فعل فرضٍ للحجّ ولا سُنَّةٍ، وليس يجوز له أن يفعل ذلك، وقد أمر النّبيّ ﷺ أبا إسرائيل أن يستظل ويقعد ويتمَّ صومه، وقد كان نذر (٣) ......
•••
(١) تنتهي المسألة في المطبوع عند هذا الموضع، وما بعده مفقود، وهو مثبت في شب، وفي مك ٤/أ، وقد نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٩]، عن ابن عبد الحكم. (٢) المختصر الكبير، ص (١٨٥)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٩]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. (٣) ما بعد هذا الموضع مفقود، والحديث رواه البخاري (٦٧٠٤)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: «بينا النّبيّ ﷺ يخطب، إذا هو برجلٍ قائمٍ، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النّبيّ ﷺ: مره فليتكلم وليستظل، وليقعد وليتم صومه»، وهو في التحفة [٥/ ١١١].