قال عمر: ذلك رأيي.
قال مالكٌ: وذلك رأيي (١).
وقال ابن القاسم: سألت مالكاً عن الإباضيَّة؟
فقال: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قُتِلوا (٢).
قلت: فهذا رأي مالكٍ في الإباضيَّة وحدهم؟
قال: هذا رأي مالكٍ في الإباضيَّة، وفي سائر أهل البدع.
وقال ابن وهبٍ، وأشهب، وابن عبد الحكم عن مالكٍ في الإباضيَّة: إنَّهم يستتابون، وكذلك أهل البدع كلّهم يستتابون، فإن تابوا، وإلا قتلوا (٣).
وقالوا جميعاً: لا يُعَادُ أهل البدع، مِنَ: القدرية، والإباضيَّة، وأشباههم من أهل الأهواء (٤).
قال مالكٌ هذا في كتبه الأحكام، مثل: الحدود، والجهاد، لا في حِكَايَةٍ شاذَّةٍ عنه.
(١) ينظر: الموطأ [٥/ ١٣٢٤].(٢) ينظر: الموطأ [٥/ ١٣٢٤]، المدوَّنة [٥/ ٥٣٠].(٣) ينظر: النوادر والزيادات [١٤/ ٥٢٤].(٤) ينظر: المدوَّنة [١/ ٢٥٨، ٥٣٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute