• وفي هذا دلالةٌ أنَّ شعر الإنسان والحيوان كلّه طاهرٌ، وكذلك صوف الحيوان؛ لأنَّه مِمَّا لا يجري فيه الرُّوح فيموت بموته.
ألا ترى: أنَّه يجوز قطعه في حال حياته والانتفاع به، فكذلك بعد موته.
•••
[٣٢٨٨] وسُئِلَ مالكٌ عن المولود: أيُؤَذَّنُ في أُذُنَيْهِ حين يولد؟
فأنكر ذلك إنكاراً شديداً، وقال: من يقول هذا النّصارى (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بدعةٌ، إذ لم يُنْقَل بِخَبَرٍ صحيحٍ عن رسول الله ﷺ وأصحابّه أنَّهم فعلوا ذلك، ولا عن السّلَفِ بعدهم، وكلُّ محدثةٍ بدعةٌ كما قال ابن مسعودٍ.
•••
[٣٢٨٩] سُئِلَ مالكٌ عن الَّذِي يقوم من المجلس، فقيل له: إنَّ بعض النّاس يقول: «إذا رجع فهو أحقُّ به»؟
قال: ما سمعت فيه بشيءٍ، وإنَّه لحَسَنٌ إذا كانت أَوْبَتُهُ قريباً، وإن بَعُدَ ذلك حَتَّى يَبْعُدَ أو نحو ذلك، فلا أرى ذلك له، وإنَّ هذا من محاسن الأخلاق (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكان الَّذِي لا يملكه أحدٌ مباحٌ للنّاس القعود فيه،