وقد روى مالكٌ، عن أيُّوب بن حبيبٍ (١)، عن أبي المثنى الجُهَنِيِّ (٢)، عن أبي سعيدٍ الخدريّ:«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ»(٣).
[٣٢٧٧] قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن المرأة يغيب زوجها (٥)، فيمرض أخوها، فتريد أن تأتيهم تعودهم، ولم يأذن لها زوجها حين خرج؟
قال: لا بأس أن تأتيهم وإن لم يأذن لها حين يخرج (٦).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ترك عيادة أخيها أو أبيها أو من [أ] شبه ذلك ضرراً عليها، وحرقةً لها، فليس عليها أن تفعل ما هو ضررٌ عليها.
(١) أيوب بن حبيب الزهري المدني، ثقة، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٥٨). (٢) أبو المثنى الجهني المدني، مقبول، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٢٠٠). (٣) أخرجه مالك [٥/ ١٣٥٤]، ومن طريقه الترمذي [٣/ ٤٥٧]، وهو عند أبي داود [٤/ ٢٦٩]، وفي التحفة [٣/ ٤٩٩]. (٤) أخرجه مسلم [٦/ ١١٣]، من حديث كعب بن مالك قال: «رأيت النَّبيَّ ﷺ يَلْعَقُ أصابعه الثَّلاث من الطَّعَامِ»، وهو في التحفة [٨/ ٣١٦]. (٥) () توجد في هذا الموضع زيادة في نسخة برنستون، غير مثبتة في شب، وجه، هي: «أو أختها أو أمُّها» (٦) المختصر الكبير، ص (٥٧٨)، البيان والتحصيل [٤/ ٣١٨].