وَجَلَّ، وإني لأكره أن يترك أحدٌ الحجامة على هذا، قالوا:«لا يحتجم يوم كذا وكذا، ولا يسافر يوم كذا وكذا»، والأيَّام كلُّها لله تعالى (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحجامة وغيرها من التّداوي مباحٌ في كلّ وقتٍ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ: «إِذَا تَبَيَّغَ (٢) بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ» (٣)، وليس وقتٌ من الأوقات أولى إذا احتيج إليه من الآخر.
ولم يرد نهيٌ في يومٍ ولا وقتٍ علمناه، وكان يقال:«لا تعادِ الأيام فتعادِيك».
ويكره ترك ذلك أيضاً من جهة النّجوم؛ لأنَّهُ لا يحَبُّ الأخذ بالنُّجوم وأحكامها، وقد نهى النّبيُّ ﷺ عن النّظر في النُّجوم (٤).
•••
[٣٢٦٢] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن حمل الصِّبيان الصِّغار على الخيل؛ يُجْرُونَهَا للرِّهَان، فربَّما سقط أحدهم فمات؟
قال: إنّي لأكره أن يُحْمَل الصّبيان على الخيل.
(١) المختصر الكبير، ص (٥٧٤)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٣٩٩]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٥٣]، البيان والتحصيل [١٧/ ٢٢]. (٢) قوله: «تَبَيَّغَ»، يعني: هاج، ينظر: لسان العرب [٨/ ٤٢٢]. (٣) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس [١/ ٤٩٤]، من حديث أنس. (٤) أخرجه أبو داود [٤/ ٣٣٩]، وابن ماجه [٤/ ٦٧٠]، من حديث ابن عباس، أن النَّبيَّ ﷺ قال: «من اقتبس علماً من النّجوم، اقتبس شعبةً من السِّحر»، وهو في التحفة [٥/ ٢٧٢].