فكره ذلك، وقال: لا يُصْلِحُ الفسادُ، قال: وإن كان أكثر (١) من ذلك خَرَقَهَا، ولقد بلغني أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ به حمارٌ قد كُوي وجهه، فعاب ذلك (٢).
ثم سُئِلَ مالكٌ بعد ذلك، فقيل له: يَنْخُسُهَا الرّجل حَتَّى يُدْمِيَهَا؟
قال: أرجو أن يكون ذلك خفيفاً (٣).
• إِنَّمَا كره المهاميز للدَّواب؛ لأنَّ ذلك يضرُّ بها ويؤذيها، ولا ضرورة به إلى فعله، فيكره ذلك له؛ لجواز أن يخرق ذلك بعض جسدها، وذلك مكروهٌ.
ولم يكن لرسول الله ﷺ ولا لأصحابه مهاميز يحرِّكون بها دوابَّهم، وإنّما ذلك من فعل الأعاجم، ويُكره الاقتداء بفعل الأعاجم في كلّ شيءٍ، ويستحبُّ الاقتداء بالنَّبيِّ ﷺ وأصحابه في كلّ شيءٍ.
•••
(١) قوله: «وإن كان أكثر»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/أ: «وإِنْ أَكْثَرَ». (٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٦١. (٣) المختصر الكبير، ص (٥٦١)، النوادر والزيادات [١/ ٥٤٠]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٨٦]، البيان والتحصيل [١/ ١٧٥]، المنتقى للباجي [٧/ ٣٠٤].