مَاشِيَةٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» (١)، فلا يجوز اتّخاذها لغير هذه الوجوه الثَّلاثة.
•••
[٣١٨٣] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في قتل الكلاب: لا أرى بأساً أن يأمر الوالي بقتلها (٢)
(١) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٠)، مسلم [٥/ ٣٧]، وهو في التحفة [٥/ ٣٧٣].
(٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣٠/أ، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الحاضر يتَّخذ الكلب الضَّاري يصيد به؟ قال: إنَّما الكلاب لأهلها الذين يصيدون بها ويتخذونها لعيشهم. فقيل له: إنَّهم يصيدون بها ويتَّخذونها للَّذَّة؟ قال: ما يعجبني ذلك، أن يتخذوها على ذلك، إلَّا أن يكون مَنْ لعلَّه يريد الصَّيد. فقيل له: أفترى من يخرج إلى مثل هذا يسافر ما تقصر فيه الصَّلاة، أيقصر؟ قال: لا، إنَّما يقصر المسافر، وأمَّا من يتَّخذها لهواً ويخرج بها، وأقول له: أقْصُرْ!! فقيل له: أفترى إن فعل أن يقصر؟ قال: آمره ألَّا يفعل. قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن أهل الرِّيف، يتخذون الكلاب في دورهم لموضع ما فيها من دوابِّهم؛ لكيلا تفتح أبوابهم، ولا يُقتَحَم عليهم جدرانهم فتسرق دوابّهم؟ قال مالكٌ: ما أرى ذلك، إنَّما جاء الحديث: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبَاً، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعَاً وَلَا ضَرْعَاً» (١). قال ابن القاسم عن مالكٍ نحوه. قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكاً وسُئِلَ عن قتل الكلاب؟ قال: أرى أن تُقتَلَ ويقتل منها ما يؤذي في المواضع التي لا ينبغي أن تكون فيه. فقيل مثل الفسطاط؟ قال: نعم، فأمَّا المواضع التي تكون فيها المواشي، فلا أرى أن تقتل». (١) متفق عليه: أخرجه مالك [٥/ ١٤١١]، ومن طريقه البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم [٥/ ٣٨]، وهو في التحفة [٤/ ١٩] .........