قال مالكٌ: وقد بلغني: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِهِ حِمَارٌ قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ، فَعَابَ رَسُولُ الله ﷺ ذَلِكَ» (١)» (٢).
وجُوِّزَ في الغنم أن تُوسَم في آذانها؛ لأنَّ سائر أبدانها الصُّوف والشَّعر، فلا يمكن السِّمة فيها.
فأمَّا الإبل والبقر والحمير والبغال وأشباه ذلك؛ فإنَّها تُوسم في أجسادها كلّها، إلَّا الوجه والرَّأس؛ لشرفهما، وشدَّة الخوف عليها، وأنَّ فيهما السَّمع والبصر واللّسان والشمّ، وغير ذلك من المنافع الَّتِي بالحيوان ضرورةٌ إليها.
•••
(١) أخرجه مسلم [٦/ ١٦٣]، وهو في التحفة [٢/ ٣٤٧].(٢) حكاه عن مالك، ابن أبي زيد، كما في كتاب الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute