للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَعْضَهُم مِنْ بَعْضِ، وَأَمَرَنِي عُمَرُ ﵁ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ، فَفَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ» (١).

وقال خارجة بن زيد: «قَسَّمْتُ مِيرَاثَ أَهْلِ الحَرَّةِ، وَالَّذِينَ أُصِيبُوا بِهَا عَامَ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ مُتَوَافِرُونَ، فَوَرَّثْتُ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَلَمْ أُوَرِّثِ الأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (٢).

وروى عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، قال: «مَاتَ زَيْدُ بْنُ عُمَرَ وَأُمُّهُ - أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ﵁ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلَاً، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا ابْنُ عُمَرَ، وَجَعَلَ زَيَدْاً مِمَّا يَلِيهِ، وَلَمْ يُوَرِّثْ بَعْضَهُمَا مِنْ بَعْضٍ» (٣).

•••

[٣١٥٤] مسألة: قال مالكٌ: وإذا سقط الجنين فاستهَلَّ صارخاً، وَرِثَ (٤).

. (٥) فَإِذَا لَمْ يستهِلَّ صارخاً، لم تُتَيَقَّنْ حياتُه، فلا يرث.


(١) لم أقف عليه من طريق أحمد بن حنبل، وقد رواه عبد الرزاق [١٠/ ٢٩٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٢/ ٤٥٩] من طريق أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق [١٠/ ٢٩٨]، من طريق خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قوله.
(٣) لم أقف عليه من رواية عبيد الله عن نافع، وقد رواه الدارقطني [٥/ ١٢٩]، من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عمر بن حفص قوله، ورواه أيضاً [٥/ ١٤٢]، من طريق الدراوردي، عن جعفر بن محمد عن أبيه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٠٥]، المنتقى للباجي [٦/ ٣٥٣]، البيان والتحصيل [١٤/ ٢٩٩].
(٥) توجد مقدمة لشرح المسألة، غير مثبتة في المخطوط؛ وقد جعل الناسخ عبارة: «فَإِذَا لَمْ يستهِلَّ صارخاً، لم تُتَيَقَّنْ حياتُه، فلا يرث»، من كلام ابن عبد الحكم، وما أثبتُّه هو ما يقتضيه السياق، وقد نقله التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٠٦]، وجعله من كلام الأبهري، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>