وروى حماد بن سلمة، عن علي بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران (٢)، عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁: «كَانَ لَايُوَرِّثُ الحُمَلَاءَ (٣)» (٤).
وروى جريرٌ، عن ليثٍ، عن حمادٍ، عن إبراهيم:«لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ولا وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الحَمِيلَ»(٥)، يعني: إذ لم تكن له بيِّنَةٌ.
•••
[٣١٥٣] مسألة: قال: مالكٌ: ومن قُتِلَ في حربٍ، أو سقط عليهم هدمٌ، أو
(١) لم أقف على هذا التفسير من حميد، وخبر منع عمر توريثهم، في الموطأ [٣/ ٧٤٣]، والمدوَّنة [٢/ ٥٥٠]. (٢) يوسف بن مهران البصري، لم يرو عنه إلا ابن جدعان، وهو ليِّن الحديث، من الرابعة. تهذيب التهذيب، ص (١٠٩٦). (٣) قوله: «الحملاء»، هو جمع حميل، وهو الولد المحمول من بلد آخر، من فعيل بمعنى مفعول، كالقتيل بمعنى المقتول، أي: الذي لا يعرف نسبه حقيقة؛ لكونه غيباً، ينظر: طلبة الطلبة، ص (١٣٥). (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١٨/ ٤٢٣]، من طريق حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس: «أن عمر بن الخطاب ﵁ كان لا يورث الحميل»، هو مروي عن عمر من غير طريق ابن عباس. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة [١٦/ ٣١٣].