[٣٠٨٩] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن تُشْتَرى رقَبَةٌ (١)»، فقيل له:«جاريةُ فلانٍ لها فضلٌ»، قال:«اشتروها»، فاشتُرِيت بعشرين، ثمَّ مات، قال: هي من الثُّلث (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ كلام الموصِي إِنَّمَا خرج على عتقٍ يقع في الثّلث، فوجب أن يكون من الثُّلث.
•••
[٣٠٩٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعِتْقِ رَقِيقِهِ»، أُعْتِقُوا ولم يُعْتَقْ رقِيقُهُم، وأُقِرُّوا مماليك في أيديهم (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ رقيق عبيده ليسوا بملكٍ للسيِّد فيجب عتقهم، وإنّما أوصى بعتق عبيده دون عبيد عبيده، فوجب عِتْقُ عبيده دون غيرهم.
•••
[٣٠٩١] مسألة: قال: ومن أوصى: «بدينٍ لوارثٍ أو غيره»، فأُبْطِلَ (٤) بعض ذلك، عَتَقَ العبد وإن لم يتمَّ إلَّا به (٥).
(١) في النوادر والزيادات [١١/ ٥١٢]: من كتاب ابن المواز: "قال مالك: ومن أوصي بعتق رقبةٍ بستّة عشر ديناراً، فقيل له:". (٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، النوادر والزيادات [١١/ ٥١٢]. (٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٧٢]. (٤) قوله: «فأُبطِلَ»، كذا في شب، وفي جه: «وبعتق عبده له فأُبطِلَ». (٥) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٢٦].