• إنَّمَا قال:«إنه لا يُخْرِجُ في الزَّكاة عرضاً ولا حباً بقيمته»؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أوجب الزَّكاة في الذَّهَب والفضة والحرث والماشية، فبيَّنَ مقدار
(١) المختصر الكبير، ص (١٠٦)، النوادر والزيادات [٢/ ١٣٩]. (٢) ينظر: المسألة [١٧]، عند قول ابن عبد الحكم: «وَمَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً». (٣) قوله: «وَلَا حَبٌّ»، كذا في شب، وفي المطبوع: ولا يَجِبُ، والصواب ما أثبته، بدلالة كلام الشارح، فإنه سيعيد ذكر الحب. (٤) المختصر الكبير، ص (١٠٦)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ١١٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٣٤٦ و ٣٧٧]، التفريع [١/ ٢٨٩]، المنتقى للباجي [٢/ ٩٣]، الجامع لابن يونس [٤/ ١٣].