قيل له: قد قامت الدلالة على إلحاق الشهداء من المسلمين في ترك الغسل بشهداء أحد؛ لأنَّ النَّاس قد أجمعوا على ذلك، فقلنا بهذه الدلالة أنَّ حكمهم حكمهم، ولو لم تقم الدلالة في كل محرمٍ أنَّ حكمه حكم ذلك المحرم، لم يجز أن يلحقوا به؛ لِمَا ذكرناه من الدليل، وشهادة الأصول من منع إلحاقهم به.
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه مأمورٌ بكشفه، فليس يجوز له أن يغطيه أو يُكِنَّه من حرٍّ أو بردٍ، فمتى استظل على المحمل، فقد أكنَّه من الحر والبرد وقصد لذلك، فوجبت عليه الفدية.
(١) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، المختصر الصغير، ص (٤٢١). (٢) قوله: «بالفُسْطَاطِ»، هو الخيمة العظيمة، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (٣٦٠). (٣) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٨].