•••
[٢٩٤٦] مسألة: قال: ومن كان عليه رقبةٌ مؤمنةٌ، فغير الأعجمية أفضل، فإن كان من قِصَرِ البِضَاعَةِ (١)، فأرجو أن يجزئ (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الأعجمي غير متكامل الأحوال؛ لأنَّهُ لا يعرف ما عليه من صلاةٍ وصيامٍ.
قال مالكٌ: «من صلَّى وصام أحبّ إليّ» (٣)؛ لِأَنَّهَا أكمل حالاً.
ولأنَّ الله جلَّ وعزَّ شَرَطَ الإيمان في الرَّقبة الواجبة - أعني: في القتل -، فاستحبّ أن يُعْتِقَ من قد عَرَفَ الإيمانَ.
فإن أعتق غيره جاز - إذا كان مؤمناً في الحكم -، وإن قصرت معرفته عنه أو إقامته له؛ لِصِغَرٍ أو عُجْمَةٍ.
[٢٩٤٧] مسألة: قال: ومن أوصى بعتق رقبةٍ، فلا بأس أن يَشْتَرِي أباه أو أخاه (٤)، فإن كانت واجبةً فلا (٥).
(١) قوله: «قصر البضاعة»، يعني: أنه لا يملك ما يعتق غير أعجمية.(٢) المختصر الكبير، ص (٥٠٣)، النوادر والزيادات [١٢/ ٥٠٧].(٣) ينظر: المدوَّنة [٢/ ٣٢٩].(٤) قوله: «يَشْترِي أباه أو أخاه»، كذا في شب، وفي جه: «يُشْتَرى أبوه أو أخوه».(٥) المختصر الكبير، ص (٥٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute