وروى ابن إدريس، عن مُطَرِّفٍ (١)، عن الحارث:«أَنَّ عَبْدَاً أَتَى عَلِيّاً ﵇، قَدْ وَسَمَهُ أَهْلُهُ، فَأَعْتَقَهُ»(٢).
فإن قيل: ألا أخرجته عن ملكه بالبيع دون العتق (٣)؟
قيل له: لو بِيعَ عليه، لم يكن في ذلك ردعٌ له؛ لأنَّهُ يأخذ بدله ثمنه، ولا يلحقه في ذلك ضررٌ ولا عقوبةٌ، فلم يجب بيعه لهذه العلَّة، ووجب عتقه لِمَا ذكرناه.
•••
[٢٩١٨] مسألة: قال: ومن قطع أُصْبُعَ عبده أو طرفَ أنفِه، أُعْتِقَ عليه.
وإن مات العبد قبل يُعْتِقَه السّلطان، مات عبدَاً (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يعتق بالحكم لا بنفس المثلة، فإن مات قبل ذلك، مات عبداً.
•••
(١) مطَرِّف بن طريف الكوفي، ثقة فاضل، من صغار السادسة. تقريب التهذيب، ص (٩٤٨). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٣٤٣]. (٣) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض. (٤) المختصر الكبير، ص (٥٠٠)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٩٤].