(١) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: ولأنّها تقرض سقاء المسافر، وتؤذي الحاضر بما لا خفاء به، فجاز قتلها». ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: ولأنَّ الضرر فيها موجودٌ وإن لم تفعله في الحال، فجائز للمحرم قتل ما أضره أو [ ..... ] كان الغالب منه الابتداء بالضرر»، وينظر: المدونة [١/ ٤٤٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢]، التفريع [١/ ٣٢٥]. (٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، الموطأ [٣/ ٥٢٠]، المدونة [١/ ٤٤٩]. (٣) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢). (٤) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.