ألا ترى: أنَّ المريض إذا صحَّ [مـ]ـن مرضه، لزمه عتق العبد كلّه، أعني: الَّذِي كان أعتقه في المرض، ولم يلزمه عتق ما كان أوصى بعتقه بعد موته، فدلَّ ما ذكرناه على افتراق حكمهما.
•••
[٢٨٥٩] مسألة: قال: ومن أعتق عبداً له فبتَّ عِتْقَهُ، فليس له أن يجعل عليه خدمةً بعد عِتْقِهِ، ولا شيئاً من الرقِّ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا فعل ذلك، فقد بَقَّى عليه شيئاً من أحكام الرقِّ، ولا يجوز أن يفعل ذلك به بعد عتقه.
•••
[٢٨٦٠] مسألة: قال: وإذا كان عبدٌ بين رجلين، فغاب أحدهما فأعتق الحاضر نصيبه، قُوِّمَ عليه، ولم يُنْتَظَرِ الغَائِبُ.
وقد قيل: إلَّا أن يكون قريباً لا يُخَافُ في مثل قُرْبِهِ على العبد تغيُّرُ شيءٍ من حاله، فَإِنَّهُ يُنتَظَر، وذلك أحبُّ إلينا (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ذلك حقٌّ لازمٌ، - أعني: تكميل حريَّة العبد المُعتَقِ بعضه -؛ لأنَّهُ قد تعلَّق به حقٌّ لله ﷿، من وجوب تكامل الحريَّة.
ولأنَّ في القيمة وصول كلّ واحدٍ إلى حقِّه، فوجب عتقه.