ثمَّ يُسَمَّى بعد ذلك أو يجب بالدُّخول؛ لأنَّ الغرض ليس فيه المال، وإنّما الغرض فيه وقوع المواصلة وثبوت الحرمة والنَّسب، والله أعلم.
•••
[٢٨٥١] مسألة: قال: وإذا أُعِينَ المكاتَبُ في كتابته، فأدَّى وفَضَلَ، دَفَعَ ذلك إلى من أَعَانَهُ، فإن لم يقدر عليه، تصدَّقَ بذلك عنهم، أحبّ إليَّ من أن يدفع ذلك إلى مكاتَبٍ فيأكُله (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا دُفِعَ إليه في وجهٍ ما أو على صفةٍ ما، ثمَّ فضل عنه واستغنى، وجب ردُّه إلى ربِّه إن وجده، وإلَّا تصدَّق به.
قال مالكٌ:«وقد كان يُفْعَلُ ذلك قديماً»(٢).
•••
[٢٨٥٢] مسألة: قال: ولا بأس أن يستأجِرَ المكاتَبَ سَيِّدُهُ، فإن قاصَّه به من كتابته فلا بأس (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ استئجاره إيَّاه جائزٌ، كما يجوز لسيِّده أن يشتري منه سلعةً، فكذلك يجوز أن يستأجره بما عليه من الكتابة، ويقاصّه بها.
(١) المختصر الكبير، ص (٤٩١)، المدوَّنة [٢/ ٤٧٣ و ٤٧٣]. (٢) في المدوَّنة [٢/ ٤٧٣]: «وقد فعله زياد مولى ابن عياش، ردَّ عليهم الفضلة بالحصص». (٣) المختصر الكبير، ص (٤٩١)، المدونة [٢/ ٤٦٢]، الجامع لابن يونس [٨/ ٩٠٣].