ولأنَّ عجزه لا يجوز إلَّا عند السُّلطان.
•••
[٢٧٨٤] مسألة: قال: والمكاتَبُ إذا خاف العجز عن نجمٍ - وإن لم يكن آخر نجومه -، فله أن يبيع أمَّ ولده، ويبيعها من غير مؤامرة السّلطان.
وليس يُضْرَبُ له أجلٌ في نجمه إذا كانت له أمُّ ولدٍ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مالٌ من ماله، ولم يثبت لها عقد حريَّة مستقرَّةٍ، فجاز له بيعها في أوَّل نجمٍ وآخره.
ولم يحتج إلى ضرب أجلٍ له؛ لأنَّهُ مِمَّنْ يقدر على الأداء ببيع أمِّ ولده.
[٢٧٨٥] مسألة: قال: ولا يبيع المكاتَبُ ولدَهُ إذا عَجِزَ.
وإن اشترى المكاتَبُ ابْنَهُ، ثمَّ عجز، فليس له أن يبيعه، ويَدْخُلُ معه في كتابته إذا كان شراؤه بإذن سيِّده.
وكذلك أبوه، لا يشتريه إلَّا بإذن سيِّده، فإن اشتراه بإذنه كان مُكاتَبَاً معه (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يملك ولده، وهم عبيدٌ لسيِّده، سواءٌ كانوا معه في الكتابة أو اشتراهم بعد كتابته.
(١) المختصر الكبير، ص (٤٨١)، الموطأ [٥/ ١١٦٣]، المدونة [٢/ ٤٩٤ و ٥٠١]، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٦٠].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨١)، المدونة [٢/ ٤٩٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute