* [١٨٨] وَلَا بَأْسَ بِالإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ المُعَلَّمِ (١).
•••
* [١٨٩] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ إِذَا أُلْجِئَ إِلَى ذَلِكَ، لِحِلْمٍ أَو غَيْرِهِ (٢).
* [١٩٠] وَلَا يَغْسِلُهُ بِالغَاسُولِ (٣) (٤).
* [١٩١] وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ دَوَابِّهِ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (٥).
* [١٩٢] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ المُحْرِمُ ثَوْبَهُ (٦).
(١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨).(٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، المدونة [١/ ٤٤٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٦].(٣) قوله: «بِالغَاسُوْلِ»، هو ما يغسل به الثوب والرأس، ينظر: تاج العروس [٣٠/ ٩٩].(٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، المدونة [١/ ٤٤٠].(٥) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٦].(٦) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute