عليها من قطع أبعاضها، فبدل ذلك لسيِّدها، فكذلك (١) قيمة أبعاضها وبدل جرحها له.
•••
[٢٦٧٠] قال (٢): وإذا جُرِحَتْ أمُّ الولد، فلم يقبضه سيِّدُها حَتَّى مات (٣)، فقد اختُلِف فيه:
• فقيل: يُسْلَمُ لها؛ لأنَّ حرمتها ليست كغيرها.
• وقيل: إِنَّهُ لسيِّدها، وهذا أحبّ إلينا (٤).
• وجه قوله:«إنَّ ذلك لسيِّدها»؛ فلأنَّه قد وجب له أرش الجناية عليها، فهو له دونها، والمراعاة الوجوب لا القبض، كالميراث أنَّه يجب بالموت لا القبض، وهذا هو القول الصَّحيح.
ووجه القول الآخر: أنَّ حكم أرش الجناية حكم رقبتها، فلمَّا زال ملك سيِّدها عنها بموته، فكذلك يزول ملكه عن أرش الجناية؛ لأنَّهُ بدلٌ من بعضها.
•••
(١) قوله: «لسيِّدها، فكذلك»، كذا في شب، وفي جه: «لسيِّدها، كما لو قُتِلت لكان قيمتها لسيِّدها، فكذلك». (٢) قوله: «قال»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال». (٣) قوله: «مات»، كذا في شب، وفي جه: «ماتت». (٤) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١٠]، البيان والتحصيل [١٦/ ٩١].