وقوله:«ليس لسيِّدها أن يوصي بأخذ مالها إن تزوَّجت»؛ فلأنَّه لا سبيل له إلى انتزاع مالها في مرضه، فكذلك بعد موته.
ولا تجوز وصيِّته بذلك؛ لأنَّ مالها لها، سواءٌ أقامت مع ولده أو لم تقم، تزوَّجت أم لا؛ لأنَّهُ لا يجوز لسيِّدها منعها من التَّزويج بعد موته؛ لأنَّ ذلك خلاف شرط الله ﷿، فهو باطلٌ.