ولا نعلم خلافاً أنَّ بيعها في حال حملها غير جائزٍ، فإذا وضعت، فهي على الأصل الَّذِي اتَّفقوا عليه من منع البيع، ولا يجوز الانتقال عنه إلَّا بحُجَّةٍ.
وقوله:«له أن يستمتع منها ما عاش»؛ فلأنَّ الحريّة إِنَّمَا تثبت لها من جهة الوطء، فلم يجز أن يُمْنَع منه، وكذلك رُوِيَ عن عمر أَنَّهُ قال:«لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا مَا عَاشَ»(٣)، ولا نعلم خلافاً في جواز وطئه إيَّاها حَتَّى يموت أو يعتقها.
وقوله:«إنَّها تخرج حرَّةً من رأس المال»، فبمنزلة العتق في الصحَّة، أنَّ ذلك يخرج من رأس المال دون الثُّلث.
•••
(١) قوله: «مَا مِنْ نَسَمَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»، كذا في شب، وفي جه ومصادر التخريج: «مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». (٢) أخرجه مالك [٤/ ٨٥٧]، وهو في الصحيحين: البخاري (٤١٣٨)، مسلم [٤/ ١٥٨]، وهو في التحفة [٣/ ٣٧٨]. (٣) تقدَّم ذكره في أول المسألة.