[٢٦٤٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن حَلَّ دابَّةً من باب المسجد، فلا قطع عليه، إلَّا أن يكون معها أحدٌ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا كان معها من يحفظها، فقد سرقها من حرْزها، وإذا لم يكن معها من يحفظها، فليست في حرزٍ، فلا قطع عليه.
•••
[٢٦٤٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من متاعِ الحمَّام - مِمَّنْ لم يدخُلْهُ -، فعليه القطعُ (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق الشَّيءَ من حرزِ مثله، فعليه القطع؛ لأنَّهُ لم يُؤْذَنْ له في دخول الحمَّام.
فأمَّا من دخله بإذنٍ، فلا قطع عليه؛ لأنَّهُ خائنٌ غير سارقٍ.
[٢٦٤٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق قمحاً، فجعل ينقل قليلاً قليلاً، في كلّ نقلةٍ ما لا يجبُ فيه القطع، فعليه القطعُ؛ لِأَنَّهَا بمنزلة سرقةٍ واحدةٍ (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ وجهَ سرقةِ القمحِ وشِبْهِهِ من المَكِيلِ والمَعْدُودِ الصِّغار هكذا، فعليه القطعُ.
(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، النوادر والزيادات [١٤/.٤١٠].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٣].(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٨٨].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute