[٢٦٤٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من رجلٍ سرقةً فعفا عنه، ثمَّ رفعه قومٌ آخرون إلى السُّلطان، فيُقْطع، وليس للسُّلطان إذا انتهى إليه حدٌّ أن يتركَه، وليس لصاحبِ السَّرقةِ في هذا عفوٌ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حدَّ السَّرقةِ إذا بلغَ الإمامَ قد تعلَّق به حقُّ اللهِ ﷿، ولا يجوزُ تركَ حقِّ الله ﷿، كما لا يجوز ترك حقِّ الزِّنا، وقد قال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لصفوان:«هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»(٢)، وقيل:«ما ينبغي للإمام ينتهي إليه حدُّ من حدود الله ﷿ أن يَتْرُكَه»(٣)، ورُوِيَ عن الزبير أَنَّهُ قال:«إِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ، فَلَا عَفَا اللهُ عَنْهُ إِنْ أعْفَاهُ»(٤).
•••
[٢٦٤٥] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دخل سارقانِ منزلاً، فكان أحدُهُما داخلاً والآخر خارجاً، والدَّاخلُ يُخْرِجُ إليه وهو ينقل، فالقطعُ على الدَّاخل، ولا قطعَ على الخارجِ (٥).
(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٧)، المدوَّنة [٤/ ٥٤٤]. (٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٥٧٣. (٣) لم أقف عليه مرفوعاً عن النَّبيِّ ﷺ بهذا اللفظ. (٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٥١٨. (٥) المختصر الكبير، ص (٤٥٧)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٢]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٩١].