ووجه قوله:«إنه لا يقطعُ»؛ فلأنَّه لم يقصد السَّرقةَ بهذا الفعلِ، وإنّما أخذه على وجهِ الحيلةِ والخديعةِ، فلا قطْعَ عليهِ.
•••
[٢٦٤٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرقَ من مَحْمَلٍ ثوباً على وجهِ السَّرقةِ، فعليهِ القطعُ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق الشَّيء من حرز مثلِهِ، فعليه القطعُ.
•••
[٢٦٤١] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دخلَ قومٌ منزلاً على أنْ يسرقوا، فأخذ كلُّ واحدٍ منهم شيئاً بيدِهِ وخرَجَ بِهِ، وهم يشتركُون (٢):
• فلا قطْعَ على مَنْ لم يبلغْ ما خرج به ربعَ دينارٍ.
• ومن بلغ ما خرج به ربع دينارٍ، قُطِعَ (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هؤلاء لم يشتركوا في السَّرقةِ على فعلٍ واحدٍ، مثلُ ما يُخْرِجُونَهُ من الحِرْزِ إخراجاً واحداً، أو يحملونه على واحدٍ لا يمكنُ ذلك