[٢٦١٨] مسألة: قال مالكٌ: وإذا أُخِذَ سارقان، أحدهما في أسفل البيت، والآخر في أعلاه يَجُرُّ بالحبلِ، فيُقْطَعُ الأعلى؛ لأنَّهُ الَّذِي أخرج المتاع من حرزه (١).
• قد ذكر مالكٌ عِلَّةَ قطعِ الأعلى وحْدَهُ؛ وهو أَنَّهُ أَخْرَجَ المتاعَ من البيتِ دون الآخر.
وقد قال في نحو هذه المسألة:«إنَّ القطع عليهما جميعاً»؛ لأنَّ الَّذِي في عُلْو البيتِ لم يصل إلى إخراجِ المتاعِ من الحرْزِ إلَّا بمعاونةِ صاحبِهِ الأسفلِ له على ذلك، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم (٢).
•••
[٢٦١٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من ثياب الصَبَّاغِين الَّتِي على الحبالِ، فلا قَطْعَ عليه (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لم تُجْعل على الحبالِ للحرزِ فيها، وإنّما قُصِد بها التَّجفيف، فهي بمنزلة الغنم الرَّاعية، لا قطع على من سرقها.
•••
[٢٦٢٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن كان متاعُهُ بفناء حانُوتِه في السُّوق، ولها