[٢٥٨٥] مسألة: قال مالكٌ: وإنْ دَخلتِ امرأةٌ على بَزَّازٍ تَبتاعُ منه ثوباً، فخرج يتناول شيئاً، فسرقت ثوباً، فلا قطع عليها (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا دَخلتْ بإذنٍ، ثمَّ خانت، كانت خائنةً غيرَ سارقةٍ مِنْ حرزٍ، فلا قطع عليها.
•••
[٢٥٨٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن أَدْخلَ رجلاً منزِلَهُ، فسرق ما في كُمِّهِ (٢)، قَطَعَهُ أو احْتَلَّهُ (٣)، فهو بمنزلة امرأته، فلا قطع عليه (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا خائنٌ لا قطعَ عليْهِ، بمنزِلة امرأتِه إذا خانتْهُ في البيت الَّذِي هي معه، فلا قطع عليها، فكذلك هذا.
[٢٥٨٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن اعترف من العبيد بأمرٍ يقع عليه الحدُّ
(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٥].(٢) قوله: «كمه»، كم الثوب معروف، وهو مدخل اليد ومخرجها، وقديماً كان الكم يربط فيصير كالصرة، ويحفظ فيه، ينظر: لسان العرب [١٢/ ٥٢٦]، تفسير القرطبي [٧/ ٤٦٦].(٣) قوله: «احتله»، لعل المراد، أنه حل الحبل الذي ربط به الكم.(٤) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٥]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٢٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.