[٢٥٨٥] مسألة: قال مالكٌ: وإنْ دَخلتِ امرأةٌ على بَزَّازٍ تَبتاعُ منه ثوباً، فخرج يتناول شيئاً، فسرقت ثوباً، فلا قطع عليها (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا دَخلتْ بإذنٍ، ثمَّ خانت، كانت خائنةً غيرَ سارقةٍ مِنْ حرزٍ، فلا قطع عليها.
•••
[٢٥٨٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن أَدْخلَ رجلاً منزِلَهُ، فسرق ما في كُمِّهِ (٢)، قَطَعَهُ أو احْتَلَّهُ (٣)، فهو بمنزلة امرأته، فلا قطع عليه (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا خائنٌ لا قطعَ عليْهِ، بمنزِلة امرأتِه إذا خانتْهُ في البيت الَّذِي هي معه، فلا قطع عليها، فكذلك هذا.
[٢٥٨٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن اعترف من العبيد بأمرٍ يقع عليه الحدُّ
(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٥].(٢) قوله: «كمه»، كم الثوب معروف، وهو مدخل اليد ومخرجها، وقديماً كان الكم يربط فيصير كالصرة، ويحفظ فيه، ينظر: لسان العرب [١٢/ ٥٢٦]، تفسير القرطبي [٧/ ٤٦٦].(٣) قوله: «احتله»، لعل المراد، أنه حل الحبل الذي ربط به الكم.(٤) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٥]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٢٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute