وروى ابن وهبٍ، عن يونس، عن ابن شهابٍ، عن عُروة، وعمرةَ، عن عائشة، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال:«السَّارِقُ يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ»(١).
وروى ابن أبي حازم، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرةَ، عن عائشة:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ قَطَعَ سَارِقَاً فِي رُبُعِ دِينَارٍ»(٢).
وروى عبد الوهاب (٣)، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرة، عن عائشة، عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ مثله (٤).
فإن قيل: قد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قطع في مِجَنٍّ قيمته عشرة دراهم (٥)(٦)؟
قيل له: نحن نقول بالخبرين جميعاً، يُقْطع في عشرة دراهم وفي ثلاثة دراهم، وفي ربع دينارٍ أيضاً؛ لحديث عائشة، نستعمل الأحاديث كلَّها ولا نترك بعضها.
(١) متفق عليه: البخاري (٦٧٩٠)، مسلم [٥/ ١١٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٤١٧]. (٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٧/ ٢٥] بهذا الإسناد، وهو في مسلم [٥/ ١١٢]، وفي التحفة [١٢/ ٤٢٩]. (٣) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٦٣٣). (٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٧/ ٢٤]. (٥) أخرجه أبو داود [٥/ ٧٧]، وهو في التحفة [٥/ ٧٩]. (٦) ينظر الاعتراض في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [٦/ ٢٥١].