[٢٥٣٣] مسألة: قال مالك: ومن أُخِذَ بليلٍ ومعه سيفٌ، فإن كان من أهل الطَّهارة والبراءةِ، فيَحْلِفُ بالله ﵎ (١).
• يعني: يَحْلِفُ: «ما خرج لسوءٍ ولا مكروهٍ لأَحَدٍ».
وإن كان من أهل الدَّعارة، عوقب على حسب ما يراه الإمام.
•••
[٢٥٣٤] مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «أُخْرِجْتَ من اليمن وحيداً طريداً»، فيَحْلِفُ ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ من أهل المدينة من خرج من الدين (٢) (٣).
• يعني: أَنَّهُ يَحْلِفُ: «أَنَّهُ لم يُرِدْ بهذا القول سُوءاً، وأنه أراد الخير»، ثمَّ لا تكون عليه عقوبةٌ.
[٢٥٣٥] مسألة: قال مالكٌ: وأكرهُ لمن أَخَذَ قوماً في تهمةٍ له، أن يخلو ببعضهم، فيقول: «أَخْبِرني ولك الأمان» (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يعطيهم الأمان إن كانوا مِمَّنْ تجب
(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٢)، ولم يتعرَّض الشَّارح لهذه المسألة، وينظر: النوادر والزيادات [١٤/ ٤٥١].(٢) قوله: «الدين»، كذا رسمها، ولعلها: «اليمن».(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٧٩].(٤) المختصر الكبير، ص (٤٤٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٤٨].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute