• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، كما يقول (١) في حدِّ الزّنا: «إنَّ رجُوعه يقبل»، وكذلك حدُّ الخمر؛ لأنَّهما جميعاً حدُّ لله ﷿ يسقط بالشبهة.
وقد قال مالكٌ في الزنا:«إنَّ رجوعه لا يُقبل حَتَّى يأتي بعذرٍ»(٢)، وكذلك الخمر مثله.
وقوله:«إنَّه يُضرب كلَّما شرب»، فكما يُحدُّ كلّما زنا، ويُقطع كلّما سرق، إذا كان شُرْبُه بعد إقامة الحدِّ عليه، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ:«ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدْهُ»(٣).
•••
[٢٤٩٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن شرب خمراً، وجب عليه الحدُّ في أوَّل جرعةٍ يتجرَّعها.
وإن شرب بعد ذلك أكواساً كثيرةً، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.
وإن شرب بعد الحدِّ حُدَّ.
ومن شرب الخمـ[ـر](٤) مراراً قبل أن يحـ[ـدَّ](٥)، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ (٦).
(١) يعني: مالك. (٢) ينظر: المسألة [٢٤٠١]. (٣) أخرجه أبو داود [٥/ ١٢١]، والترمذي [٣/ ١١٤]، وابن ماجه [٣/ ٦٠٤]، وهو في التحفة [٨/ ٤٣٨]. (٤) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والسياق يقتضيه. (٥) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والسياق يقتضيه. (٦) المختصر الكبير، ص (٤٣٨)، التفريع [٢/ ٢٢٦]، المنتقى للباجي [٣/ ١٤٥].