ويمكن أن يقال: إنَّ هذا على القول الَّذِي يجعله حقّاً لآدميٍّ، فيجوز عفوه، بلغ الإمام أو لم يبلغه.
•••
[٢٤٨٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً قد كان عَهِدَ أُمَّهُ أمَةً، فقال له:«أخزاك الله وأخزى زَانِيَةً وَلَدَتْكَ»، وقد أُعتِقت أُمُّهُ، فعليه الحدُّ.
وإذا كُلِّمت في ذلك فقالت: إن حَلَفْتَ (١) أَنَّهُ لم يَعْلَمْ بعتقي، فقد عفوتُ عنه، ثمَّ رجعتْ أو تَمّت على العفو، فليس لها عفوٌ، إلَّا أن تريد سِتراً، وإن لم ترد سِتراً، فليس له عفوٌ (٢).