• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منـ[ـهما](١) قد قذف الآخر، فعليهما الحدّ؛ لعموم إيجاب الله ﷿ الحدّ على القَذَفَةِ.
•••
[٢٤٦١] مسألة: قال مالكٌ: ومن ابْتَهَرَ (٢) بامرأةٍ في شِعْرٍ، ثمَّ قال:«إنَّما هو شيءٌ قلته، ليس له عندي أصلٌ»، فلا حدّ عليه، إلَّا أن يكون الشيء البيِّنَ (٣).
• إِ [نَّمَا](٤) قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصد قذفها، ولا إدخال المعرَّة عليها.
ولأنَّه يُعْلَم [أنَّ](٥) الشُّعراء يتكلمون في الأغلب من المدح والذم بما ليس في المقول له، وقد قال الله ﷿ فيما حكى عن الشُّعراء: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء:٢٢٦].
•••
[٢٤٦٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف نصرانيَّةً ولها زوج مسلمٌ وبنون مسلمون، فيُعَزَّرُ ولا يُحَدُّ (٦).
(١) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه. (٢) قوله: «ابتهر»، الابتهار هو أن يقذفها بنفسه، فيقول: فعلت بها، وهو كاذب، ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص (٢٨٠). (٣) المختصر الكبير، ص (٤٣٣)، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٨٧]. (٤) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه. (٥) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه. (٦) المختصر الكبير، ص (٤٣٣)، المدوَّنة [٤/ ٤٩٢]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٥٥].