الحُلَيْفَةِ الإِحْرَامَ إِلَى الجُحْفَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، وَالفَضْلُ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ (١).
•••
* [١٤٦] وَنُحِبُّ لِأَهْلِ المَشْرِقِ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا (٢).
* [١٤٧] وَمَنْ مَرَّ بِمِيقَاتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَلْيُحْرِمْ وَلَا يُؤَخِّرْ، فَإِنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ فَلْيَلْبَسْ، وَيَتَدَاوَى إِنْ شَاءَ وَيَفْتَدِي (٣).
* [١٤٨] وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ بَلَدٍ قَبْلَ المِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، غَيْرَ أنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ قَارَبَ المِيقَاتَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهُ (٤).
(١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، المدونة [١/ ٤٠٥]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٦]، التفريع [١/ ٣١٩].(٢) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٦] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.(٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٨].(٤) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute