المسألة فقال: «قال الأبهري، وغيره: وإنما ذلك لقول النّبيّ ﷺ: خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفِّنوا فيها موتاكم». (١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، التفريع [١/ ٣٢١]. (٢) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [١/ ٣٣٠]. (٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، وقد حكى التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٩] شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري ﵁: يحرم على إثر النَّافلة؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ ركع ركعتين في مسجد ذي الحليفة، ثم خرج وركب راحلته وأهلَّ بالحج، فلهذا قال مالك: إنَّه يهلُّ إذا استوت به راحلته، وإنَّ إهلاله يكون على إثر صلاة نافلةٍ. فإن أحرم على إثر فريضةٍ جاز؛ لأنَّ كل ذلك قد روي عن النَّبيِّ ﷺ، والنَّافلة أحبّ